Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 

 

اهنئ نفسي وجميع الزملاء مديري المدارس بصدور هذه اللائحة ونرجو من الله ان يعييننا لنكون عند حسن ظن ولاة الامر           مع تحياتي/ عثمان صالح الغامدي    مدير مدرسة/ قطبة بن عامر بجدة

الصلاحيات الجديدة لمديري المدارس

أعتمد معالي وزير المعارف د. محمد بن أحمد الرشيد الصلاحيات الجديدة لمديري المدارس .

وأوضح وكيل وزارة المعارف للتعليم د. خضر بن عليان القرشي أن الوزارة تعد مدير المدرسة الركيزة الأساسية لنجاح العمل التربوي والتعليمي في المدرسة باعتباره منفذ المشاريع التربوية وموجهها بالتعاون مع زملائه المعلمين، وأقرب القياديين التربويين لتقييم البرامج وتطويرها، لذلك وتمشياً مع مسئولياته الكبيرة وتأكيداً لثقة الوزارة في مديري المدارس فقد أعتمد معالي وزير المعارف عدداً من الصلاحيات الجديدة لهم، وهي نتائج لقاء معاليه بعدد من المديرين بالوزارة مؤخراً، حيث نتج عن ذلك اللقاء العديد من التوصيات التي أخذت طريقها إلى التطبيق .

وأشار إلى أن الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات ستنفذ عدد من اللقاءات وحلقات العمل التي يشارك فيها جميع المشرفين التربويين ومديري المدارس لتفهم مضامين هذه الصلاحيات ووضع خطط العمل لتطبقها ومتابعة تنفيذها .

كما سيجتمع مديرو المدارس بداية العام الدراسي القادم مع المعلمين والمرشدين الطلابيين والإداريين بمدارسهم لايضاح المسئولية المسندة إلى كل منهم، مشيراً إلى أن إدارات التعليم ستقوم بمراجعة هذه الصلاحيات وتقويمها ورصد ملاحظات مديري المدارس بشأنها من واقع التطبيق ليتخذ اللازم بشأنهـا :

والصلاحيات هي :

-                          تشكيل المجالس واللجان في المدرسة وتفعيل دورها وفق القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام وتحديد مواعيد وأماكن اجتماعاتها .

-       زيادة عدد الفصول في المدرسة أو تقليصها عند الضرورة أثناء العام الدراسي وفق المعادلة المقررة من الوزارة ( عدد الطلاب مع عدد الفصول ) على ألا يترتب على ذلك زيادة في عدد المعلمين مع إشعار إدارة التعليم بذلك.

-       السماح للطلاب المتكرري الرسوب وكبار السن بمواصلة الدارسة أو تحويلهم لمدارس أخرى وفق التعليمات واللوائح وبعد الاستئناس برأي لجنة التوجيه والإرشاد .

-       إعادة توزيع الطلاب في الفصول حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية وفق المعادلة الخاصة بالفصول والطلاب وبعد الاستئناس برأي لجنة التوجيه والإرشاد  .

-       إحالة أي طالب يشتبه في إصابته بمرض معد إلى جهة صحية، وعدم السماح له بالعودة إلى الدراسة في المدرسة إلا بعد أن يحضر تقريراً طبياً معتمداً يؤكد عدم خطورته على الطلاب أو خلوه من المرض أو شفاءه .

-                          فتح مركز خدمات الطلاب التربوية بعد موافقة لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة عند توافر العدد اللازم لافتتاحه وإبلاغ إدارة التعليم بذلك .

-                          إقرار الخطط والبرامج لنشاط الطلاب، والإشراف على تهيئتهم للمشاركة في البرامج التي تنظمها إدارة التعليم، واختيار المعلمين المشرفين على الطلاب .

-       منح الحوافز وإيقاع الجزاءات التربوية على الطلاب وفق ما يصدر من لوائح .

-                          تسمية المعلم الذي ينقل من المدرسة في حالة وجود زيادة من المعلمين فيها وفق ضوابط يحددها مجلس المدرسة مع إشعار إدارة التعليم بذلك .

-       الموافقة على من يرشح للعمل وكيلا للمدرسة مع ذكر المسوغات وتحدد لجنة مديري المدارس ووكلائها في إدارة التعليم الآلية المناسبة لمعرفة رأي المدير .

-                          تقويم أداء المعلمين وسائر العاملين في المدرسة ( الوكيل، المرشد الطلابي، أمين مركز مصادر التعلم، محضر المختبر، رائد النشاط ) وفي حالة اختلاف وجهات النظر في التقويم بين مدير المدرسة والمشرف التربوي المختص يؤخذ بمتوسط الدرجة بينهما في العناصر الفنية .

-       تكليف العاملين في المدرسة بأية أعمال أخرى تقتضيها طبيعة العمل التعليمي والتربوي أثناء العام الدراسي .

-                          تحديد عدد الزيارات الفنية في العام الدراسي المناسبة لكل معلم على ألا تقل عن زيارتين للمعلم الحاصل على تقدير ( ممتاز ) في الأداء الوظيفي وثلاث زيارات للمعلم الحاصل على تقدير ( جيد جداً ) وأربع زيارات للحاصل على تقدير ( جيد فأقل ) .

-                          تنظيم برامج النمو المهني داخل المدرسة وأثناء اليوم الدراسي مثــل ( جدول تبادل الزيارات – ولقاءات معلمي التخصص وورش العمل ) بما يناسب الجدول الدراسي ومصلحة الطلاب بعد التنسيق مع الإشراف التربوي في إدارة التعليم .

-                          توزيع الجداول المدرسية وتعديلها بين المعلمين مثـل ( الجدول المدرسي للحصص الانتظار – المناوبة الاختبارات .. الخ ) في بداية العام وأثنائه بما يحقق المصلحة التعليمية، وبما لا يتعارض مع التعليمات .

-                          تعديل خطة الحصص الدراسية عند وجود عجز في عدد المعلمين مع إشعار إدارة التعليم في حينه .

-                          إصدار قرارات الحسم على المتغيبين والمتأخرين من منسوبي مدرسته وفق الأنظمة والتعليمات .

-                          منح المعلمين وسائر العاملين في المدرسة الإجازات الاضطرارية حسب ما يراه محققا للمصلحة التعليمية بحيث لا تتجاوز المدة خمسة أيام في الفصل الدراسي الواحد .

-                          منح الإجازة المرضية لمنسوبي المدرسة وفق النموذج الخاص بذلك وفي ضوء تقرير طبي نظامي مع موافاة إدارة التعليم بقرار الإجازة لإكمال اللازم بشأنه .

-                          تغيير مواقع الحجرات الدراسية والمكتبية والوسائل إذا ما دعت المصلحة التربوية والتعليمية لذلك بعد موافقة مجلس المدرسة .

-                          المساءلة الخطية لأي من منسوبي المدرسة، ولفت نظر المقصر منهم، أو إحالته لإدارة التعليم في حالة وجود ما يستدعي ذلك .

 

<<<<عــــودة